[ (مسألة 15): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق]
(مسألة 15): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق {43}.
[ (مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان]
(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان {44}.
[ (مسألة 17): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور]
(مسألة 17): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور بأن وعدها أن یعطیها
شیئا فرضیت ثمَّ لم یف بوعده سواء کان بانیا علی الوفاء حین العقد أو لا
{45}. نعم، لو قیدت الإذن بإعطاء شیء فتزوج ثمَّ لم یعط کشف عن بطلان الإذن و العقد {46} و إن کان حین العقد بانیا علی العمل به {47}.
[ (مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی]
(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی {48} لا أن یکون لحقّ منهما، فلا یسقط بالإسقاط. _____________________________ فلا یکتفی بمجرد إحراز الرضاء و الأحوط هو الثانی. {43} لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حدیث و زال قبل ترتب الأثر علیه. {44} لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط. {45} لفرض تحقق الإذن فی الجمیع فیشمله إطلاق الأدلة. نعم، لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حینئذ حتی یترتب علیه الأثر. {46} لأن المفروض الإذن قیّد بالإعطاء الخارجی و المقیّد ینتفی بانتفاء القید فتکون ما صدر منها حینئذ صورة الإذن لا حقیقته و واقعه. {47} لأن القید للإذن هو الإعطاء الخارجی لا البناء علیه فما وقع لا أثر له و ما له الأثر لم یقع فلا وجه للإذن. {48} هذا من مجرد الدعوی من دون أن یستدل علیه بشیء. نعم،
عند الشک فی أنه حق أو حکم لا یترتب علیه الآثار المختصة بکل منهما و
لازمه حینئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو کان حقا یمکن أن یکون