بعد
ما أخذت قبل أن تموت حلّ {167}، کما مرّ فی السمک کما أنه لو فرض کون
النار آلة صید الجراد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فیها
فأجّجها لذلک فاجتمعت و احترقت بها لا یبعد حلیة ما أحرقت بها من الجراد،
لکونها حینئذ من آلات الصید کالشبکة و الحظیرة للسمک.[ (مسألة 10): لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران]
(مسألة 10): لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران {168} و هو المسمی
بالدبّا- علی وزن العصا- و هو الجراد إذا تحرک و لم تنبت بعد أجنحته. _____________________________ إلی أصالة عدم التذکیة الشاملة لها. {167} للإطلاق و الاتفاق بعد تحقق الأخذ و الاصطیاد. {168} نصوصا و إجماعا منها صحیح ابن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الدبا من الجراد أ یؤکل؟ قال: لا یحل حتی یستقل بالطیران» [1]. ثمَّ
انه یستفاد من توسعة الأمر فی التذکیة أنه لا یعتبر فی صید السمک و الجراد
البلوغ و الذکورة و العقل، فیحل صید الصبی و المرأة و المجنون کل ذلک لما
تقدم و تفضل من اللّه العظیم.