التفاضل
{136}، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد أدی ما هو الواجب علیهما و سقط
عنهما و إن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوی {137}، و هکذا بالنسبة إلی
أجرة التعریف لو کانت علیهما و بعد ما تمَّ حول التعریف یجوز اتفاقهما علی
التملک أو التصدق أو الإبقاء أمانة، و یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره
الأخر بأن یختار أحدهما التملک و الأخر التصدق مثلا کل فی نصفه {138}.[ (مسألة 28): إذا التقط الصبی أو المجنون]
(مسألة 28): إذا التقط الصبی أو المجنون فما کان دون درهم ملکاه أن قصدا
أو قصد ولیهما التملک {139} و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرف و کان
التعریف علی ولیهما {140} و بعد تمام الحول یختار من التملک لهما و التصدق و
الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما {141}.
[ (مسألة 29): اللقطة فی مدة التعریف أمانة]
(مسألة 29): اللقطة فی مدة التعریف أمانة {142} لا یضمنها الملتقط _____________________________ {136} لأن الحکم تعلق بهما فلهما أن یختارا کلما شاءا و أرادا. {137} لعدم وجود منشأ للتفاضل فی البین و کذا بالنسبة إلی أجرة العمل. {138} کل ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لصورتی الاختلاف و الاتفاق. {139}
قصد الولی للتملک صحیح لکون قصده معتبرا و أما قصد المجنون له فلا أثر له
لعدم الاعتبار بقصده، و کذا الصبی بناء علی المشهور من أن قصده کلا قصد و
إن أشکلنا علیه فی کتاب البیع فراجع [1]. {140} لأن من فروع ولایة الولی القیام بوظیفة ما یحصل فی یدهما من الأمانات و نحوها. {141} لأن ذلک أیضا من فروع الولایة مضافا إلی الإجماع علیه. {142} أی أمانة شرعیة لأن الشارع أذن فی أخذها و إن کره ذلک کما مر