حظیرة فبدا له أن یسقّفه و یجعله دارا {142}.[ (مسألة 28): یعتبر فی إحیاء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسویة الأرض]
(مسألة 28): یعتبر فی إحیاء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسویة الأرض
لو کانت فیها حفر و تلال مانعة عن قابلیتها للزرع و ترتیب مائها إما بشق
ساقیة من نهر أو حفر قناة لها أو بئر، و بذلک یتم إحیاؤها {143}، و یملکها
المحیی و لا یعتبر فی إحیائها حرثها فضلا عن زرعها {144}، و إن کانت الأرض
مما لا تحتاج فی زراعتها إلی ترتیب ماء لأنه یکفیه ماء السماء کفی فی
إحیائها اعمال الأمور الأخر عدا ترتیب الماء {145}، و إن کانت مهیأة للزرع
بنفسها- بأن لم یکن فیها مانع عنه مما ذکر و لم یحتج إلا إلی سوق الماء-
کفی فی إحیائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إلیها و إن لم یحتج إلی
سوق الماء أیضا من جهة أنه یکفیه ماء السماء کبعض الأراضی السهلة و التلال
التی لا تحتاج فی زرعها إلی علاج و قابلة لأن تزرع دیمیا، فالظاهر أن
إحیاءها المفید لتملّکها إنما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها
{146}، بل لا یبعد الاکتفاء بالحرث فی تملکها {147}، _____________________________ {142} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و السیرة فی الجملة، و قد مر منا کفایة قصد الجنس القریب فی الإحیاء. {143} لکفایة ذلک عند ذوی الخبرة بالمزرعة فتشمله الأدلة لا محالة. {144} لأن أرض المزرعة شیء و الزرع و الفعلی شیء آخر، و الإحیاء إنما هو بالنسبة إلی الأولی دون الثانیة. {145} لفرض أن الماء مرتب من رب السماء فلا یحتاج إلی الإحیاء. {146} لصدق الإحیاء حینئذ عرفا فتشمله الأدلة قهرا. {147} لا ریب فی صدق بعض مراتب الإحیاء بالنسبة إلیه و اعتبار الزائد علیه مشکوک منفی بالأصل.