و
أراد غیره حفر أخری تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و إن کانت رخوة تباعد بألف
ذراع، و لو فرض أن الثانیة تضر بالأولی و تنقص ماءها مع البعد المزبور
فالأحوط لو لم یکن الأقوی زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو التراضی مع
صاحب الأولی {58}.[ (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری]
(مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنما هو فی أحداث قناة أخری
کما أشرنا إلیه آنفا- و أما إحیاء الموات الذی فی حوالیها لزرع أو بناء أو
غیرهما فلا مانع منه {59}، إذا بقی من جوانبها مقدار ما تحتاج للنزح أو
الاستقاء أو الإصلاح و التنقیة و غیرهما مما ذکر فی مطلق البئر {60}، بل لا
مانع من إحیاء الموات الذی فوق الآبار و ما بینها إذا أبقی من أطراف حلقها
مقدار ما یحتاج إلیه لصالحها فلیس لصاحب القناة المنع _____________________________ البئرین
إذا کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن کانت أرضا رخوة فألف ذراع» [1]، و
به یقید غیره من المطلقات کقوله علیه السّلام: «یکون ما بین العینین ألف
ذراع» [2]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «ما بین العین إلی العین خمسمائة
ذراع» [3]، و غیرهما من الأخبار. {58} لأن الظاهر أن التحدید المذکور
من باب الغالب و ما یندفع به الضرر لا العلة التامة المنحصرة علی أی تقدیر،
و علی هذا لو حکم ثقات أهل الخبرة بعدم الضرر أو التضرر فی حفر البئر فیما
دون الحد الشرعی لکان جائزا و إن کان خلاف الاحتیاط إلا بالتراضی. {59} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و السیرة. {60} لأنها حق الغیر و لا یجوز التصرف فی حق الغیر إلا بإذنه بالضرورة.
[1] الوسائل باب: 11 من أبواب إحیاء الموات الحدیث: 3. [2] الوسائل باب: 13 من أبواب إحیاء الموات الحدیث: 1. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب إحیاء الموات الحدیث: 6.