(أو البنک) الزیادة هبة مستقلة إلی المقرض {39}. الرابع: أن تکون الزیادة صلحا مستقلا بعد القرض لا أن یکون مشروطا فی عقد القرض {40}.[ (مسألة 14): لو أعطی المالک ماله إلی المصارف]
(مسألة 14): لو أعطی المالک ماله إلی المصارف أو البنوک أو غیرهما
بعنوان الودیعة مع الإذن فی تصرفهم فیها یجوز له أخذ الزیادة حینئذ منهم
{41}.
[ (مسألة 15): لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا]
(مسألة 15): لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا {42}.
[ (مسألة 16): القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة]
(مسألة 16): القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة بعد _____________________________ {39} و هذا أیضا کسابقه خروج موضوعی عن القرض. {40} لأن کلا منهما عنوان مستقل لا ربط له بالآخر أصلا و کل ذلک خروج موضوعی کما عرفت. ثمَّ
أنه لو وقع القرض الربوی بین بعض المصارف و شخص فهل یجوز للحاکم الشرعی
التخلص عنه بما یراه بالطرق الشرعیة؟ مقتضی عموم ولایته ذلک. {41} أما جواز أصل هذا العمل أی: عنوان الاستیداع فلا اشکال فیه کما تقدم فی کتاب الودیعة. و أما صحة أخذ الزیادة فلأجل أن المفروض أنه لیس قرضا مشروطا فیه الزیادة لکونها عنوان مباین عرفا و شرعا مع القرض. نعم، لو کان مراده من الاستیداع الاستقراض المعهود تحرم الزیادة حینئذ مع شرط الزیادة فیه و لکن ذلک بعید جدا من مرادهم. {42} لإمکان التخلص بإعطاء الزیادة بعنوان مطلق العطیة لا الربا المحرم أو إعطائها بإحدی الوجوه المتقدمة.