و الرمایة بلا عوض {11}.[ (مسألة 4): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین]
(مسألة 4): لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین أو من أحدهما أو أجنبی أو من بیت المال {12}.
[ (مسألة 5): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا]
(مسألة 5): یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا حالا أو مؤجلا {13}.
[ (مسألة 6): لا بد و أن یکون العوض]
(مسألة 6): لا بد و أن یکون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط {14} _____________________________ علیها العقلاء بلا تعیین عوض، و لحدیث نفی الضرر [1]، و فی روایة غیاث: «أن
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل و جعل سبقها أواقی من فضة»
[2]، و عن أبی جعفر علیه السّلام: «أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
أجری الخیل التی أضمرت من الحصی إلی مسجد بنی زریق و سبقها من ثلاث نخلات،
فأعطی السابق عذقا و أعطی المصلی عذقا و اعطی الثالث عذقا» [3]. {11} لإطلاق الأدلة الشامل له، و فرض تراضیهما کذلک. {12} لشمول إطلاق الدلیل للجمیع مع أن بیت المال للمصالح العامة و المقام منها. {13} للإطلاق و أصالة الصحة بعد عدم ورود دلیل علی التحدید بحد خاص. {14}
أما الأول، فلأنه المنساق من هذا القرار المعاملی، و تقدم أن رسول اللّه
صلّی اللّه علیه و آله: «جعل سبقها أواقی من فضة» أو «فأعطی السابق عذقا و
أعطی المصلی عذقا»، و السابق هو الذی یتقدم بالمعنق و الکتد، و المصلی هو
الذی یحاذی رأسه صلوی السابق، و الصلوان ما عن یمین الذنب و شماله، هذا
مضافا إلی اتفاقهم علیه.
[1] الوسائل باب: 12 من أبواب إحیاء الموات. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب السبق و الرمایة. [3] الوسائل باب: 4 من أبواب السبق و الرمایة.