الثوب {62}.[ (مسألة 20): لو أعار الموهوب له العین الموهوبة]
(مسألة 20): لو أعار الموهوب له العین الموهوبة أو أودعها لا یسقط جواز الرجوع فی الهبة الجائزة {63}.
[ (مسألة 21): لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة]
(مسألة 21): لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة بلا التفات و تسبیب من الموهوب له یشکل حینئذ جواز الرجوع {64}.
[ (مسألة 22): لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها]
(مسألة 22): لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها أو لا فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضی {65}. _____________________________ العقلیة لکن المدار فی الشرعیات علی العرفیات دون العقلیات. {62}
الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الثیاب ففی بعضها یصدق أن الثوب قائم بعینه و
فی بعضها یصدق العدم و فی بعضها یشک فی ذلک، و حکم الکل واضح. {63} لصدق أن الموهوب قائم بعینه و لیس ذلک من التصرف الموجب للزوم. {64}
لإطلاق قوله علیه السّلام: «إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و
إلا فلیس له» [1]، و المفروض عدم القیام بعینها إلا أن یدعی الانصراف عن
ذلک لکنه مشکل کما لا یخفی. {65} منشأ جواز الرجوع أصالة الإباحة بعد عدم صحة التمسک بالدلیل و الأصل الموضوعی، لکونه من الشک فی الموضوع. و
أما منشأ عدم جواز الرجوع فلاحتمال أن یکون الشک داخلا فی مفهوم قوله علیه
السّلام: «إذا کانت الهبة قائمة بعینها» فتصیر الأقسام ثلاثة: إحراز کون الهبة قائمة بعینها، إحراز عدمها، الشک فیهما فتکون