و الأحوط المعالجة مع الإمکان بسهولة. نعم، لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب، و إن کان محتاجا إلی بذل مال {26}.[ (مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال]
(مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء
للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال، حتّی فی حال الصلاة {27}.
الا أن یکون المسّ واجبا {28}.
[ (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل _____________________________ المقام
و عدم التعرض للعلاج فیها، و عدم التزام الفقهاء بالوجوب فی نظائر المقام
من المرض المانع عن الصوم، و عن الحج و نحوه مما هو کثیر بل مقتضی السیرة
عدم الالتزام بوجوب العلاج، أیضا علی نحو الالتزام بوجوب التطهیر. {26}
أما أصل الوجوب، فلانصراف إطلاقات أدلة المقام عما إذا أمکن العلاج بسهولة
مع إمکان دعوی السیرة من المتشرعة علی العلاج حینئذ. و أما وجوب بذل المال،
فلکونه مقدمة للواجب المطلق مع التمکن منه شرعا، و یشهد له ما یأتی فی
[مسألة 16 من فصل التیمم] من وجوب شراء ماء الوضوء. و للسهولة مراتب تختلف
باختلاف الأشخاص و الأزمنة. {27} لأنّ ما یستفاد من الأدلة إنّما هو
إباحة الدخول فی الصلاة. و أما رفع الحدث مطلقا فلا یستفاد منها، و مقتضی
الأصل بقاء الحدث، کما أنّ مقتضی اشتراط المس بالطهارة عدم الجواز ما لم
تحرز الطهارة المطلقة. الا أن یقال: إنّه بحکم المتطهر بحسب ظواهر
الأدلة، و کل من کان کذلک یستباح له جمیع ما اشترط فیه الطهارة. و لکن
إثباته مشکل. هذا فی غیر الصورتین الأولیین. و أما فیهما. فیکون متطهرا ما
لم یحدث، و یجوز له جمیع ما یشترط فیه الطهارة. {28} مع کونه أهم من ترک المس، أو محتمل الأهمیة، إذ المسألة حینئذ من موارد التزاحم.