یکفی
صبّ الماء علیه، و انفصال معظم الماء، و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ
فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه، کما إذا داسه برجله، أو غمزه
بکفّه، أو نحو ذلک {54}، و لا یلزم انفصال تمام الماء {55}. و لا یلزم
الفرک أو الدّلک {56}، إلا إذا کان فیه عین النجس _____________________________ عنها،
بل مقتضی الاستصحاب ذلک أیضا. فدفع القذارة متقوّم بزوال ما یستقذر منه
عرفا، و لا زوال إلّا بالانفصال، و لا ربط لذلک بتقوّم الغسل بالعصر و
عدمه، لتحقق الغسل فی جملة من الأجسام بصبّ الماء و انفصاله عن المحلّ مع
أنّه لا عصر فیها، فاعتبار العصر فی بعض الموارد طریقیّ لإحراز خروج
الغسالة، لا أن یکون له موضوعیة خاصة. و لا فرق فیه أیضا بین القول بنجاسة
الغسالة و عدمها، لأنّ بقاء القذارة أعمّ من النجاسة، فمع بقاء القذارة لا
یحکم العرف بالطهارة. {54} علی المشهور، لما تقدم من تقوم الغسل بزوال
القذارة و لا تزول إلّا بانفصال الغسالة، فیکون وجوب العصر و نحوه فیما
یتوقف الانفصال علیه طریقیّا لانفصال الغسالة، لا أن یکون له موضوعیة و
نفسیة. و ما استدلوا به علی وجوبه من الإجماع و الرضوی [1] و غیره- علی فرض
التمامیة- إرشاد إلی المرتکزات العقلائیة، لا أن تکون فیها جهة التعبدیة
المحضة. {55} لعدم الدلیل علیه بعد اکتفاء المتعارف و المتشرعة بما دونه
و فی الجواهر: «لا یعتبر أعلی أفراد العصر قطعا». و هل یکتفی بالتجفیف
بالشمس أو الحرارة، أو بالآلات الصناعیة لتحقق إخراج أجزاء المائیة
بالحرارة الشدیدة و نحوها؟ وجهان: لا یبعد الأول، لانتقال القذارة إلی
الماء، و زواله عن المحلّ بالحرارة. {56} للأصل بعد عدم الدلیل علی
وجوبه، لا نفسا و لا مقدمة، لصدق الغسل بدونهما عرفا و شرعا. فما عن
العلّامة من الوجوب استظهارا، و لما ورد [1] مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 1.