(مسألة 11): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا {37} کاللحم
الزائد. و إن کانت فوقه، فإن علم زیادتها لا یجب غسلها {38} و یکفی غسل
الأصلیة، و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما {39}، و یجب مسح
الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط {40}، و إن کانتا أصلیتین {41} یجب
غسلهما {42} أیضا، و یکفی المسح بأحدهما.
[ (مسألة 12): الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته]
(مسألة 12): الوسخ تحت الظّفر إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا تجب إزالته {43} إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، فإنّ الأحوط _____________________________ {37} للإجماع، و ظهور الأدلة فی غسل الید بما علیها من الزوائد. {38}
لظهور الأدلة فی غسل الید الأصلیة، دون الزائدة. و عن جمع وجوب غسلها
أیضا، لقاعدة الاشتغال. و فیه: أنّه لا وجه لها فی مقابل الأدلة الظاهرة فی
وجوب غسل الأصلیة. {39} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، فیجب غسلهما من باب الاحتیاط. {40} للعلم الإجمالی بوجود الید الأصلیة فیهما، فیجب الاحتیاط بالمسح بهما. {41} بأن یعلم کونهما کذلک، لا أن یعلم أنّ إحداهما أصلیة، و الأخری زائدة و اشتبهتا، کما فی الصورة السابقة. {42}
أما وجوب غسلهما، فللإطلاقات [1] بعد صدق الأصلیة بالنسبة إلی کل منهما. و
أما کفایة المسح بإحداهما، فللإطلاق، و الاتفاق بعد کون کل منهما أصلیة. {43} لعدم کونه من الظاهر، و عدم وجوب غسل الباطن.