[ (مسألة 1): إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم]
(مسألة 1): إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم {17}، و کذا إذا
شک فی أنّ الخارج بول أو مذی- مثلا- {18} الا أن یکون قبل الاستبراء، فیحکم
بأنّه بول، فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه کما مرّ.
[ (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء منالغائط لم ینتقض الوضوء]
(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من _____________________________ فرع: مس المیت ینقض الوضوء، لما عن صاحب الجواهر من اتفاق القائلین بوجوب الغسل به علی کونه ناقضا. و هل هو حدث أصغر أو أکبر؟ وجهان: لا یخلو أولهما عن رجحان، و إن توقف رفعه علی الغسل أیضا. و
المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر، لأنّ ترتب آثار الحدث الأصغر علیه
معلوم بالاتفاق، و الشک فی ترتب آثار الحدث الأکبر و المرجع فیها البراءة
فی غیر ما دل علیه الدلیل بالخصوص و هو الغسل، مع أنّ وجوب الغسل أعمّ من
أن یکون الحدث أکبر. {17} إجماعا و نصوصا کثیرة. منها: ما تقدم من صحیح زرارة [1]. و
منها: قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام أیضا: «و إیّاک أن تحدث وضوءا أبدا
حتّی تستیقن أنّک قد أحدثت» [2]. و لعلّ تعبیره علیه السلام ب «إیّاک»
الظاهر فی المرجوحیة، إنّما هو لأجل دفع الوسوسة التی تکون من إطاعة
الشیطان، کما تقدم. {18} لإطلاق الأدلة الشامل للشک فی أصل وجود الناقض،
أو ناقضیة الموجود. مضافا إلی ظهور الاتفاق أیضا، و تقدم الوجه فیما یتعلق
ببقیة المسألة.
[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 7.