[ (مسألة 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا]
(مسألة 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو
مستدبرا {38}. و لا یجب منع الصبیّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند
التخلّی {39}. و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب
النّهی عن المنکر {40}، کما أنّه یجب إرشاده {41} إن کان من جهة جهله
بالحکم، و لا یجب ردعه {42} إن کان من جهة الجهل بالموضوع. و لو سأل عن القبلة، فالظاهر عدم وجوب البیان {43}. نعم، لا _____________________________ {38}
لاحتمال أن یکون الاستقبال و الاستدبار حال التخلّی مبغوضا بالمعنی الأعمّ
من المباشرة و التسبیب. و یمکن أن یقال: إنّ المتیقن من الإجماع و
المتفاهم من الأدلة خصوص المباشرة فقط. {39} لأصالة البراءة بعد عدم کونه من النهی عن المنکر، لاعتبار التکلیف فی مورده، مضافا إلی السیرة. {40} لعموم أدلة وجوبه، و إطلاقها الشامل للمقام أیضا. {41} لوجوب إرشاد الأنام إلی الأحکام کتابا، و سنة، و إجماعا. {42}
أما عدم وجوب البیان، فلأصالة البراءة بعد عدم الدلیل علی وجوب الإرشاد فی
الموضوعات، بل ظاهر بعض الأخبار عدم الوجوب، راجع خبر اللمعة [1]، و ما
ورد فی عدم وجوب صعود الجبل لتبین المغرب، بل یظهر منه المرجوحیة [2]. {43}
لأصالة البراءة بعد عدم شمول أدلة إرشاد الجاهل له، لاختصاصها بالأحکام
دون الموضوعات. و أما عدم جواز الإیقاع فی خلاف الواقع، فمبنیّ علی کون
الحرمة فی المقام من المبغوضات الذاتیة التی تکون مبغوضة مباشرة
[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 20 من أبواب أوقات الصلاة: حدیث: 2.