[ (مسألة 4): ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة]
(مسألة 4): ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة {282}، فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة.
[ (مسألة 5): یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
(مسألة 5): یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه، کملاقاة
البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار {283}، و ملاقاة الفأرة الحیة
مع الرطوبة مع ظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبیّ بلا رطوبة {284}، و
یستحب النضح- أی الرش _____________________________ و سوقهم الشامل
لهذا القسم أیضا مع وجود من یقول بهذا بینهم، خصوصا فی الصدر الأول، و
یشهد له إطلاق قوله علیه السلام فی بعض تلک الأخبار: «إنّ الدّین أوسع من ذلک» [1]. و ما ورد فی بعضها من النّهی عن السؤال [2]. {282}
لإطلاق موثق ابن بکیر [3] و صحیح ابن یقطین [4]. و لا بد من استثناء
الحشرات و الإنسان أیضا. أما الأخیر، فبضرورة الدّین، و أما الأول فإنّه لا
أثر للتذکیة فیها، لعدم جواز أکلها ذکیت أولا، کما أنّها طاهرة مطلقا،
ذکیت أم لا. {283} لقول الصادق علیه السلام: «یغسل بول الحمار و الفرس و البغل» [5]. المحمول علی الندب، جمعا بینه. و بین ما ظاهره الطهارة [6]. {284} أما فی الفأرة فلخبر ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلّی
[1] الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 3 و 6 و 7. [2] الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 3 و 6 و 7. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 1 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 1. [5] الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 9 و 12. [6] الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 9 و 12.