«الحادی عشر»: استبراء الحیوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله و روثه
{249}، و المراد بالجلّال: مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذّی
العذرة، و هی غائط الإنسان {250}. و المراد من الاستبراء منعه من ذلک، و
اغتذاؤه بالعلف الطاهر {251} حتّی یزول عنه اسم _____________________________ القاعدة
حینئذ. و ما تقدم من غسل ظاهر الأنف عند الرعاف، و ظاهر المقعدة عن
الاستنجاء، بیان للأمر العرفیّ و یأتی فی الطهارة الحدثیة أیضا کفایة غسل
الظاهر. {249} نصّا [1] و إجماعا، و لقاعدة زوال الحکم بزوال العنوان [2]، فإنّه إذا زال عنوان الجلل یزول الحکم. قهرا. {250}
علی المشهور المتسالم علیه بین الأصحاب، و المتفاهم عرفا من خبر ابن أکیل
عن أبی جعفر علیه السلام «فی شاة شربت بولا، ثمَّ ذبحت. قال: فقال علیه
السلام: یغسل ما فی جوفها ثمَّ لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت بالعذرة ما لم
تکن جلّالة. و الجلّالة هی التی یکون ذلک غذاؤها» [3]. و تشهد له اللغة
أیضا [4]، فما عن الحلبی: من إلحاق سائر النجاسات بها، لا وجه له فی مقابل
أصالة الحلیة و الطهارة. و المرجع فی صدق الجلّال هو العرف، فإذا صدق أنّ
غذاءه العذرة محضا، یتعلق به الحکم لعدم ورود التحدید الموضوعیّ عن الشرع، و
الأدلة منزلة علی الصدق العرفی قهرا، فالتحدید بالیوم و اللیلة، أو بما
یظهر النتن فی لحمه، أو جلده أو بما ینمو بذلک لا وجه له ما لم یکن من
الصدق العرفیّ فی مقابل استصحاب الحلیّة و الطهارة الذی هو المرجع عند الشک
فی حصول الحرمة و النجاسة. {251} لیس لهذا التقیید فی الأخبار عین و لا أثر الا أن یدعی انصرافها
[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الأطعمة المحرمة. [2] تقدم فی ج: 1 صفحة: 137. [3] الوسائل باب: 24 من أبواب الأطعمة المحرمة حدیث: 2. [4] راجع مجمع البحرین صفحة: 429.