[ (مسألة 8): إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
(مسألة 8): إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء {38} فعلیه أن یدفع فردا آخر {39}.
[ (مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت]
(مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت
{40}، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلا رجعت الأجرة
بتمامها، و إلا فبالنسبة {41}، و یحتمل تمامها فی هذه الصورة أیضا و یضمن
أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنه بعید {42}، و إن أمکن الانتفاع بها مع
ذلک {43}، کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ {44}، _____________________________ و الأول خلاف المشهور و الثانی خلاف التحقیق. {38} لکون ما وقعت علیه الإجارة غیر ما دفع، فلا یقع وفاء لا محالة و مقتضی الأصل و الإطلاق بقاء أصل الإجارة هذا مضافا إلی الإجماع. {39} لعموم وجوب الوفاء بالعقد بعد بقائه و عدم انحلاله. {40}
لانعدام مورد الانتفاع فلا موضوع للصحة، و کذا إذا خرجت عن الانتفاع الذی
استأجرها له بنحو التقیید و لا اختصاص للحکم بالدار بل یجری فی جمیع
الأعیان المستأجرة کذلک. {41} لأن هذا معنی بطلان الإجارة من الأول أو
انفساخها فی الأثناء و المراد بقوله رحمه اللّه قبل أن یسکن أی قبل مجیء
الزمان الذی عین فی العقد للسکنی. {42} و قد مر انه مخالف لظاهر الاتفاق، و لما هو المنساق من العقد من الانحلال بحسب الأجزاء ذاتیة کانت أو زمانیة. {43}
أی: انتفاعا من سنخ ما استؤجر له عرفا بحسب المراتب المیسورة لا انتفاعا
مباینا معه، کما إذا استأجر دارا للسکنی فانهدمت بحیث لا تلیق إلا لمحل
الحیوانات و السیارة مثلا. {44} لقاعدة نفی الضرر و هذا الخیار خیار التبعض بالنسبة إلی زمان