له {328}.[ (مسألة 41): یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة]
(مسألة 41): یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة و لا
یجوز العکس {329}، مثلا إذا کانت دار مشترکة بین العامل و الأجنبی فاشتری
العامل حصة الأجنبی بمال المضاربة یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن
یأخذها بالشفعة، لأن الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک فللعامل أن یأخذ
تلک الحصة بالشفعة منه، و أما إذا کانت الدار مشترکة بین المالک و الأجنبی
فاشتری العامل حصة الأجنبی لیس للمالک الأخذ بالشفعة لأن الشراء له فلیس له
أن یأخذ بالشفعة ما هو له.
[ (مسألة 42): لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة]
(مسألة 42): لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة التی اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالک {330} سواء کان قبل ظهور الربح _____________________________ قوام
المعاوضة و البدلیة بأن یکون شیء عوض عن شیء آخر، و أما دخول العوض فی
ملک من خرج عنه المعوض فهو غالبی فی المعاوضات و لیس من لوازم ذات التبدیل و
التعویض، و تقدم بعض الکلام فی الإجارة [1] و البیع [2]، فراجع و لا وجه
للإعادة بالتکرار. {328} لأن البحث فی المقام کان مبنیا علی ما هو
المشهور بین الفقهاء و ما ذکرناه عنوان مستقل صحیح للعمومات و الإطلاقات و
تحقق الغرض الصحیح و لا ربط له بما هو المشهور المبنی علیه المقام و نظیره. {329}
أما جواز الأول فلوجود المقتضی للأخذ بالشفعة و فقد المانع فتشمله أدلة
الشفعة، و أما عدم الجواز فی الثانی فلعدم موضوع للشفعة حینئذ علی ما ذکره
فی المتن. {330} لأصالة الحرمة فی الأعراض إلا أن یدل علی الحلیة دلیل صحیح أو