و
ربح فأدی {307}. کما ان الأقوی فی تلف البعض الجبر و إن کان قبل الشروع
أیضا {308} کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة أو فی البلد
أیضا قبل أن یسافر، و اما تلف الکل قبل الشروع فی التجارة فالظاهر انه
موجب لانفساخ العقد، إذ لا یبقی معه مال التجارة حتی یجبر أو لا یجبر
{309}. نعم، إذا أتلفه أجنبی و أدی عوضه تکون المضاربة باقیة، و کذا إذا أتلفه العامل {310}.[ (مسألة 39): العامل أمین]
(مسألة 39): العامل أمین {311}. _____________________________ {307}
کل ذلک لصدق المضاربة علی عمل العامل للعقد السابق الواقع بینه و بین
المالک، و احتمال أنه إذا دفعه المالک عند تلف الکل فهو أجنبی عن المضاربة
السابقة. فاسد: لفرض أن دفعه للمال إنما هو بعنوان إبقاء المضاربة السابقة لا بعنوان آخر. هذا کله إذا لم یکن التلف مورد فقد غرض عقلائی بالنسبة إلی المالک و إلا فتبطل المضاربة. {308}
لتحقق عقد المضاربة الموجب لترتب أحکامها مطلقا ما لم یدل دلیل علی
الخلاف، و هو مفقود إلا احتمال الانصراف، و لکنه بدوی لا اعتبار به. {309}
لو کان مورد المضاربة عین المال من حیث هو، و أما لو کان الموضوع مالیة
المال بنحو الاعتبار العرفی فهی باقیة اعتبارا، و لو بأن یبدلها المالک
بمال آخر کما فی صورة الإتلاف. {310} لبقاء المالیة و إن تلفت العین فالمضاربة باقیة ببقاء المال. {311}
للإجماع، و السیرة، و ظواهر الأدلة و هذا الأمانة أمانة مالکیة و تکون
شرعیة ثانویة تقریرا لما فعله المالک، و الظاهر انه من المسلمات الفطریة
فضلا