[ (مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح]
(مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط
من معلومیة المقدار و غیره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع {296}،
بل یکون بمنزلة التلف فیجب علیه جبره بدفع أقل الأمرین {297} من مقدار
قیمة ما باعه و مقدار الخسران.
[ (مسألة 38): لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة]
(مسألة 38): لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر
بالربح {298} سواء کان سابقا علیها أو لاحقا ما دامت المضاربة باقیة و لم
یتم عملها {299}. نعم، قد عرفت ما عن الشهید {300} من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر _____________________________ {296}
لأصالة لزومه، و عدم موجب لبطلانه إلا توهم أن الخسران یکشف عن بطلان
البیع، إما لعدم الملک أو لتعلق حق المالک بجبر خسران رأس ماله و هو فاسد
لفرض تحقق الملکیة الظاهریة، و هی تکفی فی صحة البیع و لزومه بعد إمکان جعل
الخسران بمنزلة التلف و مجرد الشک فی اللزوم و عدمه یکفی فی الرجوع إلی
أصالة اللزوم. {297} لأصالة عدم وجوب الزائد علیه هذا بالنسبة إلی
المالک، و أما بالنسبة إلی المشتری فالبیع لازم بالثمن المسمی لقرار
المعاوضة علیه جامعا للشرائط. ثمَّ إن دفع القیمة إنما هو فی ما إذا کان المورد قیمیا، و أما مع کونه مثلیا فیجب دفع المثل. {298} لبناء المضاربة علی التحفظ علی أصل المال بالربح الحاصل عند العرف. {299} لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک. {300}
و قد عرفت أنه لا وجه له إلا إذا کان الإنضاض و القسمة کافیا فی
الاستقرار، و لا کلیة فی ذلک لاختلاف ذلک باختلاف الأغراض و الخصوصیات.