أقواهما
الاستقرار {283}، و الحاصل إن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالک،
ثمَّ یقسم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصتهما فکل خسارة و تلف قبل تمام
المضاربة یجبر بالربح و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمة {284}.[ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]
(مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته،
فإن رضی الآخر فلا مانع منها {285} و إن لم یرض المالک لم یجبر علیها {286}
لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجة إلی جبره به، قیل {287}: _____________________________ {283}
الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات، و لیست المسألة تعبدیة
صرفة حتی یرجع فیها إلی الشرع، و لا من الموضوعات المستنبطة حتی یتبع فیها
نظر الفقیه، فإن دلت القرائن الخارجیة علی بقاء المضاربة و أن الفسخ و
القسمة و الإنضاض وقع لغرض یعمل بها، و إن دلت علی انقطاع المضاربة یعمل
بها أیضا، و إن لم یکن شیء منها فی البین و بقی الموضوع علی الإهمال و
الإجمال و التحیر فأصالة بقاء المضاربة موضوعا و حکما جاریة. و منه یظهر أن
الاختلاف لفظی فتأمل تعرف ذلک. کما یظهر من ذلک انه لا وجه لتعلیق
الحکم علی وجوب الإنضاض و عدمه، إذ لا ربط له بقطع المضاربة إلا إذا کان من
القرائن المعتبرة علی انقطاعها بذلک فیرجع إلی ما قلناه. {284} و هذا
هو مقتضی المرتکزات فی المضاربات الدائرة بینهم من تدارک الخسارة بالربح
فلیس، فی البین تعبد شرعی من هذه الجهة حتی نحتاج إلی نقل الأقوال. {285} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها. {286}
لأصالة عدم السلطنة علی إجبار الغیر إلا بدلیل یدل علیها. هذا مضافا إلی
ما فی المتن، و لکن کل ذلک مبنی علی عدم تمامیة المضاربة. {287} نسب ذلک إلی العلامة فی قواعده.