فتکون
فاسدة {188}، و لو قال خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه فهو قرض {189}،
إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد {190}، و مع الفساد فی الصور المذکورة
یکون تمام الربح للمالک {191}، و للعامل أجرة عمله {192}، إلا مع علمه
بالفساد {193}.[ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة]
(مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض {194}. _____________________________ {188} مر التفصیل فیه فلا وجه للإعادة. {189} لظهور اللفظ فیه عرفا، و لکنه مبنی علی صحة إنشاء العقود بغیر ألفاظها المتعارفة. و أما توهم: أن القرض غیر مقصود للمالک فلا وجه له. مردود: لأن طریق استفادة المقاصد مربوطة بظواهر اللفظ، و المفروض أن لفظه ظاهر فیه. {190} أما إرادة المضاربة و جعل اللفظ کاشفا عنها فلا بأس به لفرض اکتفاء العرف بذلک مع اطلاعهم علی هذا العلم و التبانی. و أما الفساد فمبنی .. أولا: علی أن هذا الشرط فاسد أو لا؟ و ثانیا: علی أن الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ و قد أثبتنا عدم کونه مفسدا و کون أصل الشرط فاسدا مورد البحث. {191} لقاعدة التبعیة مع عدم القرینة علی الخلاف. {192} لقاعدة الاحترام و أصالة عدم قصد التبرع بناء علی ما مر و تحقق الاستیفاء بالتسبیب. {193} قد مر مرارا أن العلم بالفساد لا یوجب سقوط الاحترام مع الاستیفاء. نعم، لو علم انه مع العلم بالفساد قصد التبرع لا أجرة له حینئذ. {194} فیدعی المالک القرض مع الخسران أو التلف لتضمین العامل و عدم