[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا]
العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات
غیر الرکنیة سهوا، فإن لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن
أن یقال لا ینقص من أجرته شیء {82}، و إن کان الناقص من الواجبات و
المستحبات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجرة بمقداره {83}
إلا أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمة {84}، و نظیر ذلک
إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حیث إن ذمة المیت تبرأ
بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمة {85} استحق تمام الأجرة و إلا
فتوزع و یتسرد ما یقابل بقیة الأعمال. _____________________________ لعمل
واحد له شخصیة فی النیابة، و لا ملازمة بوجه بین صحة التفکیک فی النیابة
فی الشرط الخارج عن العمل رأسا و بین التفکیک فیها فی الاجزاء، بل الشرائط
الداخلیة أیضا کالطهارة و الاستقبال بالنسبة إلی الصلاة. {82} لجریان الطریقة العرفیة علی ذلک و الإجارة منزلة علی هذه الطریقة. {83} لما مر مرارا من تقسیط الأجرة علی الأجزاء. {84}
بحسب القواعد الثانویة الشرعیة من التجاوز و الفراغ، و لا تعاد، و نحوها، و
الظاهر أن هذا هو المراد فلا ینقص من أجرته شیء إلا مع التصریح بالخلاف. {85}
کما هو الظاهر من حال المسلمین، و قد تقدم ما یتعلق بفروع هذه المسألة فی
کتاب الحج [1]، (مسألة 10) من فصل النیابة فی الحج فلا وجه للإعادة و
التکرار. و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة علی رسوله و أوصیائه المعصومین.