[ (مسألة 14): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها]
(مسألة 14): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلک {58}.
[ (مسألة 15): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة]
(مسألة 15): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة
{59} عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان {60}، لو حصلت السرقة أو
الإتلاف و لو من غیر تقصیر، فلا بأس بما هو المتداول {61} من اشتراط الضمان
علی الناطور إذا ضاع مال، لکن لا بد من تعیین العمل و المدة و الأجرة علی
شرائط الإجارة.
[ (مسألة 16): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد]
(مسألة 16): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد،
لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء {62} بخلاف الصوم فإنه لا یعتبر فیه
الترتیب {63} و کذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة الحج الواجب عن اثنین
{64} _____________________________ {58} لعموم الأدلة و إطلاقها الشاملة لذلک کله. {59} لعمومات أدلة الإجارة و إطلاقاتها الشاملة لذلک کله. {60}
تقدم ما یتعلق به فی فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة، فقد قلنا
هناک بصحة شرط الضمان، سواء کان بنحو شرط الفعل أم النتیجة. {61} لعموم
أدلة الشرط و یمکن إدخال ما تعارف فی هذه الأعصار مما اصطلحوا علیه ب
(التأمین) فی هذا القسم من الإجارة، و لا محذور فیه و قد تقدم التفصیل فی
کتاب الجعالة. {62} قد أثبتنا عدم وجوب الترتیب فی صلاة القضاء فی
(مسألة 19) کتاب الصلاة (فصل فی القضاء) فلا بأس باستئجار اثنین أو أکثر عن
میت واحد فی وقت واحد لقضاء صلاته. {63} فیجوز استیجار ثلاثین شخصا مثلا لقضاء شهر رمضان واحد فی یوم واحد عن میت واحد، راجع کتاب الصوم فصل أحکام القضاء (مسألة 8). {64} راجع کتاب الحج فصل فی النیابة (مسألة 26).