باطل
{12} لکونه مفوتا لحق الشرط، أو لا بل حرام و موجب للخیار {13}، و کذا فی
الصورة الرابعة {14} إذا لم یستوف هو بل سلمها إلی ذلک الغیر.[ (مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها]
(مسألة 1): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر
العین المستأجرة بأقل مما استأجر، و بالمساوی له مطلقا- أی شیء کانت- بل
بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا، أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة
السابقة {15}، بل مع عدم الشرطین أیضا فیما عدا البیت و الدار و الدکان و
الأجیر و أما فیها فإشکال {16}. _____________________________ نعم، یصح ضمانه للزیادة للمالک بنحو ما مر. {12}
المراد بالبطلان هو التوقف علی إجازة الشارط لا البطلان المطلق بحیث لا
یقبل الصحة بالإجازة أیضا، و علی أی حال فثبوت الحق فی الجملة فی مورد
الشرط للشارط مما لا ینکره العرف المنزل علیه الأدلة. {13} التعبیر قاصر
جدا و حق العبارة ان یقال: انه مع تخلف الشرط فی المقام هل تکون الإجارة
الثانیة فضولیة بالنسبة إلی المالک، فیصح له الإجازة بناء علی ثبوت الحق فی
مورد الشرط أو لا بل یوجب الخیار فقط؟. {14} الظاهر ثبوت الخیار فی هذه الصورة لو لم یمکن الإلزام بالعمل بالشرط وجها واحدا. {15} کل ذلک للإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة و ظهور الإجماع، و یأتی البحث عن اتحاد الجنس و اختلافه فی التنبیه الثالث. {16} البحث فی هذه المسألة. تارة: بحسب الأصول و القواعد و الإطلاقات و العمومات. و أخری: بحسب الأدلة الخاصة. أما
الأول: فمقتضی أصالة الصحة و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات الجواز
فیها مطلقا کما فی غیرها، فإن ثبت الحکم فیها یکون مخالفا للأصل و
العمومات و الإطلاق، و لا بد من الاقتصار علی ما تطابقت علیه