[ (مسألة 8): یجوز بیع الثمن الذی یکون نسیئة بأقل منه أو أکثر إلی نفس المشتری أو إلی غیره]
(مسألة 8): یجوز بیع الثمن الذی یکون نسیئة بأقل منه أو أکثر إلی نفس المشتری أو إلی غیره {22}. _____________________________ و
أما الأخیر: فلا ربط له بالمقام فإن المراد منه عدم إیجاب البیع للمشتری
الثانی قبل تحقق البیع و تمامیته من البائع الأول فتکون خلاصة مفاده انه إن
کان بنحو المقاولة فلا بأس و ان کان بنحو البیع التام الحقیقی فلا موضوع
لصحته. لعدم ملک العین. نعم، یصح بناء علی الفضولی، فمقتضی الإطلاقات
و العمومات و إطلاق دلیل «المؤمنون عند شروطهم» [1] الصحة فی هذه الصورة
أیضا، و لکن الأحوط ما هو المشهور من البطلان. {22} للأصل، و الإطلاقات،
و العمومات و لا یلزم الربا المعاملی لفرض عدم کون العوضین من المکیل أو
الموزون بل من النقود الورقیة المعدودة، و لا الربا القرضی، لفرض أن
العنوان هو البیع دون القرض.