(مسألة 5): یجری خیار الشرط فی جمیع العقود اللازمة {70}. إلا _____________________________ إن قیل: فعلی هذا یلزم بطلان الشرط لأجل التعلیق. یقال: ظاهرهم الإجماع علی صحة هذا الشرط و لو مع هذا النحو من التعلیق فیکون مستثنی مما دل علی البطلان بالتعلیق. {70} لإطلاق دلیل الشرط الشامل للجمیع، مضافا إلی ظهور الإجماع و الاتفاق. ثمَّ أن البحث فی هذه المسألة من جهات. الأولی:
مقتضی أصالتی الإباحة و الصحة جواز شرط الخیار فی کل عقد و إیقاع إلا ما
دل دلیل بالخصوص علی عدم جریانه فیه من عقد أو إیقاع، و کذا مقتضی أصالة
الإطلاق فتطابق الأصلان علی الصحة و الجواز فی جمیع العقود و العهود و
الإیقاعات إلا ما خرج بالدلیل، و یشهد له الاعتبار أیضا و هو کون العقود و
الإیقاعات تحت اختیار المنشئ من جمیع جهاتهما التی یکون له فیها الصلاح بأی
جهة شاء و أراد إلا ما نهی عنه الشرع، لأن العرف یری أن السلطنة الابقائیة
عین السلطنة الإیجادیة إلا مع تحدید الخلاف من شرع أو عقل أو عرف بل شرط
الخیار من شؤون السلطنة المطلقة فمقتضی إطلاق سلطنته صحة إیجاده له بأی نحو
شاء و أراد. الثانیة: العقود علی أقسام بحسب الشقوق العقلیة: الأول:
علة تامة منحصرة للزوم بحیث لا یمکن حله إلا بما جعله الشارع سببا لذلک و
ان شئت فعبر عنه بالاقتضائی الحکمی و هو منحصر بالنکاح، و دلیلهم علیه
منحصر بالإجماع، و یشهد له استهجان شرط الخیار فی النکاح عند المتشرعة بل
مطلق العرف، و قد ذکر له شواهد أخری ظاهرة الخدشة و من شاء العثور علیها
فلیرجع إلی المفصلات کحاشیة شیخنا الأستاذ المحقق