الموضوع شرعا لدیه ثمَّ استجاز من الحاکم الشرعیّ صح {28}.[ (مسألة 10): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ]
(مسألة 10): لو ثبت موضوع الحدّ عند حاکم شرعیّ و ثبت عدمه عند حاکم شرعیّ آخر یشکل الحکم بثبوت الحدّ {29}.
[ (مسألة 11): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته ما لم یکن قتل نفس ظلما]
(مسألة 11): لو اضطره السلطان إلی إقامة حدّ جاز له إجابته {30} ما لم یکن قتل نفس ظلما {31}.
[ (مسألة 12): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا]
(مسألة 12): یجوز لکل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا و لو کان قتلا- لو _____________________________ {28} لأنّ المسألة من صغریات جریان الفضولیة فی مثل هذه الأمور و قد مر أنّها مطابقة للقاعدة إلا ما خرج بالدلیل. {29} لاحتمال أن یکون مثل هذه الموارد داخلا فی عموم قوله علیه السّلام: «ادرؤا
الحدود بالشبهات» [1]، مع أنّه بعد تعارض مدرک الحکمین لا یبقی مدرک معتبر
للحکم فیرجع إلی أصالة احترام النفوس و عدم التعرض لها و یأتی فی الحدود
بعض ما یرتبط فی المقام إن شاء اللّه تعالی. {30} لأنّه: «ما من شیء
حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [2]، و تدل علیه مضافا إلی
الإجماع عمومات أدلّة التقیة التی تکرّر ذکرها فی هذا الکتاب. {31} نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [3]. و الظاهر أنّ المراد به قتل النفس فلا یشمل مطلق الجرح، و فی بعض العبارات «لا تقیة فی مثل النفوس».
[1] الوسائل باب: 24 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب القیام حدیث: 6 (کتاب الصلاة). [3] الوسائل باب: 31 من أبواب الأمر و النهی الحدیث: 2.