و
لا دم للتحلل {59}، و لو لم یتمکن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع یتحلل
من دون العدول إلیها {60}، و علیه بدنة الإفساد، و دم التحلل و الحج من
قابل {61}.[ (مسألة 21): لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا]
(مسألة 21): لو صد فأفسد جاز له التحلل أیضا {62}، و علیه بدنة للإفساد و
دم للتحلل و القضاء فی القابل {63}، و إن بقی محرما حتی فات تحلل بالعمرة
المفردة، و علیه بدنة الإفساد و القضاء، و لیس علیه دم التحلل {64}. _____________________________ {59} أما وجوب البدنة: فلأن إفساد الحج بالجماع یوجبها نصا و إجماعا علی تفصیل تقدم. و أما عدم وجوب دم التحلل: فلفرض أنه تحلل بالعمرة و لم یتحلل لأجل الصد و إن کان الأولی له الدم، لما تقدم من خبر داود الرقی [1]. {60} لعموم دلیل تحلل المصدود بالهدی الشامل لهذه الصورة أیضا و تقتضیه قاعدة نفی الحرج. {61} لعموم أدلة وجوب جمیع ذلک و إطلاقها الشامل للفرض. {62} لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا کان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به. {63} لإطلاق أدلة کل ذلک الشامل لصورة الاجتماع مع الصد و غیرها و قد تقدم کل ذلک مفصلا. {64}
أما التحلل بالعمرة: فلما مر من أن التحلل بالصد ترخیص لا أن یکون عزیمة. و
أما سقوط دم التحلل: فلانتفاء موضوعه. و أما بدنة الإفساد و القضاء:
فلعموم دلیلهما الشامل للمقام.