[ (مسألة 38): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد]
(مسألة 38): لو عقد الهدنة و هاجرت امرأة و ثبت إسلامها لا تعاد و لو
جاء إلیها زوجها و طلبها {74}، و یعاد إلی زوجها ما سلّم إلیها من المهر
خاصة إذا کان مباحا {75} و إن کان محرما لم یعد لا عینه و لا قیمته {76}.
[ (مسألة 39): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها]
(مسألة 39): إذا هاجرت و أسلمت ثمَّ ارتدت یدفع مهرها إلی زوجها و لم تعد نفسها إلیه {77}.
[ (مسألة 40): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر]
(مسألة 40): لو قدم زوجها و طلب المهر و ماتت بعد المطالبة دفع إلیه المهر {78}، _____________________________ {74}
لإطلاق الآیة الکریمة فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلٰا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ
یَحِلُّونَ لَهُنَّ [1]، مضافا إلی الإجماع. {75} لقوله تعالی وَ
آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا [2]، مضافا إلی الإجماع و اقتضاء عقد الهدنة ذلک، و
إطلاق الآیة الکریمة و إن اقتضی دفع جمیع ما أنفقه حتی غیر المهر أیضا و
لکنها مقیدة بخصوص المهر بقرینة الإجماع. {76} لظهور الاتفاق علیه، مع
أنّه لیس بمال، و مقتضی عقد الهدنة إسقاط مالیته مطلقا. ثمَّ إنّ مقتضی
الإطلاق فی وجوب الدفع عدم الفرق بین مطالبة الزوج و عدمه. {77} أما دفع
المهر، فلما تقدم فی المسألة السابقة. و أما عدم عودها إلیه فلأنّها حیث
صارت مسلمة ثمَّ ارتدت تجری علیها أحکام الإسلام فتضرب أوقات الصلاة حتی
تتوب أو تموت. {78} لأنّ موتها وقع بعد تنجز الأمر بإیتاء المهر، مضافا إلی ظهور