[ (مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره]
(مسألة 3): لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا {148}. نعم،
إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النیة إلی الإفراد، و
أن یأتی بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشکال، و إنما الکلام فی حد الضیق
المسوّغ لذلک، و اختلفوا فیه علی أقوال: أحدها: خوف فوات الاختیاری عن وقوف عرفة. الثانی: فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمی منه. الثالث: فوات الاضطراری منه. الرابع: زوال یوم الترویة. الخامس: غروبه. السادس: زوال یوم عرفة. السابع: التخییر {149} بعد زوال یوم الترویة- بین العدول و الإتمام، إذا لم یخف الفوت. _____________________________ الثانی:
لا فرق فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتع و أثناء الإحرام بین أن یذهب
إلی الأماکن البعیدة- کالمدینة، و الطائف و نحوهما- أو الأماکن القریبة. الثالث: جمیع ما تقدم من الأحکام حرمة أو کراهة حکم واقعی لا فرق فیه بین العالم و الجاهل. {148} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها فی أول (فصل فی أقسام الحج). {149} حکی الأول عن الغنیة، و المختلف، و الدروس کما فی المستند. و
قال: «و اختاره بعض شیوخنا» و هو ظاهر التهذیب و الاستبصار. و یمکن
استفادة الشهرة بالنسبة إلیه بناء علی اتحاد حکم هذه المسألة مع المسألة
الآتیة.