(مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر {1}
لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی
عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطیعا و کان الوارث مسلما لا یجب علیه
استئجاره عنه. و یشترط فیه أیضا کونه میتا {2} أو حیّا عاجزا فی الحج
الواجب، فلا تصح النیابة عن الحیّ فی الواجب إلا إذا کان عاجزا، و أما فی
الحج الندبیّ فیجوز عن الحیّ و المیت، تبرعا أو بالإجارة.
[ (مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون]
(مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز {3} و المجنون، بل یجب _____________________________ {1} للإجماع المتسالم بینهم، و ما تقتضیه غریزة الاختلاف الدّینیّ و المذهبیّ. و
قد استدل علیه أیضا بأمور أخری: فتارة: بأنّه لا ینتفع بالعمل و أخری:
بانصراف الأدلة عنه. و ثالثة: بقوله تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ
الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا
أُولِی قُرْبیٰ [1]. و رابعة: بقوله أیضا وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ
إِلّٰا مٰا سَعیٰ [2] خرج منه المؤمن و بقی الباقی. و خامسة: بأنّ فعل
النائب تابع لفعل المنوب عنه فی الصحة و الفساد. و الکل باطل: لإمکان
حصول النفع فی الدنیا أو البرزخ أو تخفیف العذاب فی الآخرة و لا وجه
للانصراف و لو کان فهو بدویّ. و الآیة الأولی فی مقام بیان أنّ الاستغفار
لا ینفع المشرک عن الخلود فی النار، و أنّه نوع موادة لمن حارب اللّه و
رسوله و لیست فی مقام بیان عدم النفع أصلا و لو بنحو الجملة و الإجمال. و
حیث إنّ عمل النائب کعمل المنوب عنه فکأنّه من سعی نفس الإنسان، فیشمله
إطلاق الآیة. و أما الأخیر فلا دلیل علی الملازمة من عقلیّ، أو عرف أو شرع. {2} تقدم وجهه فی أول الفصل. کما تقدم ما یتعلق ببقیة المسألة فی المسائل السابقة فراجع. {3}لإطلاق الأدلة الشاملة له بعد کون عباداته شرعیة کما هو الحق.
[1] سورة التوبة، الآیة 113. [2] سورة النجم، الآیة 39.