مندوبا
{1} و الظاهر أنّ المنقطعة کالدّائمة فی اشتراط الإذن {2}، و لا فرق فی
اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها کمرض أو سفر أو لا {3}. _____________________________ {1} نصوصا، و إجماعا ففی موثق زرارة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «سألته عن المرأة التی یتوفی عنها زوجها أ تحج فی عدتها؟ قال (علیه السلام): نعم» [1]، و یقتضیه الأصل، و ظهور الاتفاق، و قاعدة السلطنة. {2} لعموم جملة من الأخبار، و إطلاقها الشامل لها أیضا، مضافا إلی ظهور عدم الخلاف. {3} للإطلاق، و ظهور الاتفاق الدال علی أنّ ذلک من جهة أصل حق الزوجیة لا من متفرّعات الاستمتاع. فروع-
(الأول): عبادات الزوجة إن توقفت علی الخروج من بیتها تتوقف علی إذن الزوج
إلا فی المضیّق من الواجبات، و کذا الموسع من الواجب کما مرّ، لکن الأحوط
فیه الاستئذان. (الثانی): إن لم تتوقف عبادة الزوجة علی الخروج من بیتها و کانت منافیة لحق الاستمتاع تتوقف علی إذن الزوج أیضا. (الثالث):
إن لم تتوقف العبادة علی الخروج و لم تکن منافیة لحق الاستمتاع أیضا،
فمقتضی الأصل، و قاعدة السلطنة عدم حق له علیها فی منعها. نعم، ورد النص فی
أنّ نذرها من مالها، و صومها تطوعا یتوقف علی إذنه [2]، و التعدّی منهما
إلی غیرهما یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و السیرة بین المتشرعین و المتشرعات
عدم الإذن و الاستئذان لذلک. [1] الوسائل باب: 61 من أبواب وجوب الحج حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات حدیث: 1.