[ (مسألة 68): لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب]
(مسألة 68): لو توقف الحج علی قتال العدوّ لم یجب، حتی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة {1} و قد یقال: بالوجوب فی هذه الصورة.
[ (مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه]
(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلا مع خوف الغرق أو
المرض خوفا عقلائیا {2} أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إیجابه لأکل النجس
أو شربه {3}، و لو حج مع هذا صح حجة {4}، لأنّ ذلک فی المقدّمة، و هی المشی
إلی المیقات، کما إذا رکب دابة غصبیة إلی المیقات.
[ (مسألة 70): إذا استقر علیه الحج]
(مسألة 70): إذا استقر علیه الحج، و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما _____________________________ و
هذا القول هو المتعیّن، و یختلف ذلک باختلاف الموارد و الأشخاص و الحالات،
و الظاهر جریان السیرة علی دفع المال فی الجملة للحج فی کل عصر بنحو من
الأنحاء و عنوان من العناوین. {1} المناط کله صدق الاستطاعة، و التمکن، و
تخلیة السرب فمع الصدق العرفی و لو بالقتال فی الجملة یجب. و لا یجب مع
عدم الصدق و لا ریب فی اختلاف ذلک باختلاف الموارد. و یمکن أن یجعل النزاع
صغرویا فراجع و تأمل. {2} أما الوجوب فلإطلاق الأدلة. و أما السقوط مع الخوف فلأدلة نفی الحرج و الضرر علی ما تقدّم من التفصیل. {3}
الإخلال بالصلاة، و أکل النجس، أو شربه، تارة: یکون بحسب ما هو المتعارف
فی نوع الأسفار بالنسبة إلی المتدینین من تبدیل الطهارة المائیة إلی
الترابیة و نحو ذلک، و الاضطرار إلی المخالطة مع من لا یتحرج عن النجاسة
فلا یکون مثل ذلک مانعا عن الوجوب، لأنّ ذلک متعارف بالنسبة إلی نوع
الأسفار، و الأدلة منزلة علی هذا المتعارف. و أخری: یکون بما هو خلاف
المتعارف، فیصیر حینئذ عذرا مانعا عن الوجوب، لأهمیة الاهتمام بالصلاة عن
وجوب الحج، و کذا أکل النجس أو شربه. {4} و أجزأ عن حجة الإسلام مع
اجتماع سائر الشرائط، لوجود المقتضی من المیقات و فقد المانع فتشمله
الإطلاقات و العمومات قهرا فلا بد من الإجزاء.