(الرابع): رؤوس الجبال، و بطون الأودیة، و الآجام {1}.
[ (مسألة 5): کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات]
(مسألة 5): کل ما یکون علی رؤوس الجبال من النبات، و الأشجار و الأحجار تکون له (علیه السلام) {2}.
[ (مسألة 6): الآجام]
(مسألة 6): الآجام: الأراضی الملتفة بالقصب أو المملوّة من سائر الأشجار- التی تطلق علیها فی الفارسیة (جنگل)- {3}.
[ (مسألة 7): لا فرق فی کون هذه الثلاثة]
(مسألة 7): لا فرق فی کون هذه الثلاثة التی له (علیه السلام)- بین کونها فی أرض الإمام أو المفتوحة عنوة {4}.
[ (الخامس): قطائع الملوک]
(الخامس): قطائع الملوک و هی: اسم لما لا ینقل من المال کالقری و الأبراج، و الأراضی، و الحصون {5}. _____________________________ أرض باد أهلها فهو لنا» [1] و تقییدها فی بعض الأخبار- علی ما سیأتی- بالمیتة من باب الغالب فلا یضر بالإطلاق. {1} لجملة من الأخبار: منها:
خبر ابن فرقد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قلت: و ما الأنفال؟ قال
(علیه السلام): «بطون الأودیة و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن، و کل أرض
میتة قد جلا أهلها» [2] و عن الکاظم (علیه السلام) فی خبر حماد: «و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام» [3]. {2} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق. {3} کما عن جمع منهم صاحب الریاض تبعا للروضة و هذا مراد من عبّر بغیر ذلک. {4} للإطلاق الشامل لجمیع ذلک إلا إذا کان ملکا لأحد ثمَّ عرضت علیها الأجمة و نحوها، فمقتضی الأصل بقاؤها علی ملک مالکها. {5} إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی تفسیر الأنفال: «و قطائع