[ (الثالثة عشرة): إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک]
(الثالثة عشرة): إذا قبض الفقیه الجامع للشرائط الخمس من المالک من باب الولایة العامة برئت ذمة المالک و إن تلف عنده {1}.
[ (الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد]
(الرابعة عشرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق فی سیّد کأن یکون فقیرا و من أبناء السبیل یجوز أن یعطی لکل سبب نصیبا {2}.
[ (الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها]
(الخامسة عشرة): یجوز للحاکم الشرعی أن یشتری من الخمس دارا أو نحوها و یوقفها للسادة {3}.
[ (السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه]
(السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسید السائل بکفّه {4}.
[ (السابعة عشرة): لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا]
(السابعة عشرة): لو کان شیء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائمیا و قلنا
بوجوب الخمس فیه، فهل یعتبر فیه مضیّ السنة أیضا أو لا؟ الظاهر هو الأخیر
{5}.
[ (الثامنة عشرة): لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس]
(الثامنة عشرة): لو کان شیء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس، فذهبت
مالیته بالمرة- کما فی کسر بعض المکائن أو کان عنده ثلج فذاب، أو کان ماء
فی فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر و سقط الماء عن المالیة- هل یجب فیه الخمس
أو _____________________________ {1} لأنّ الوصول إلی یده من حیث ولایته علی فقراء السادة کالوصول إلیهم، و کالصرف فی مصرفه. {2} للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة و تقدم فی الزکاة أیضا. {3} إن اقتضت المصلحة لذلک، لعموم ولایته علی هذا المال، فیتصرف فیه بما اقتضته المصالح الشرعیة. {4} للإطلاقات، و العمومات الشاملة له أیضا، و قد مرّ نظیره فی الزکاة أیضا و تقدم القول بالخلاف و ناقشنا فیه فراجع. {5} للأصل بعد صدق کونه زائدا عنها، و تقدم أنّ أصل اعتبار مضیّ السنة فی الزائد عن المؤنة إرفاقیّ لا أن یکون شرطا شرعیا.