[ (مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس]
(مسألة 36): لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس، وجب علیه- بعد التخمیس للتحلیل- خمس آخر للمال الحلال الذی فیه {1}.
[ (مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام]
(مسألة 37): لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو
الوقف الخاص أو العام، فهو کمعلوم المالک علی الأقوی {2}، فلا یجزیه إخراج
الخمس حینئذ.
[ (مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس]
(مسألة 38): إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم
یسقط، و إن صار الحرام فی ذمته، فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی _____________________________ یشمل صورة الاختلاط بالاختیار أیضا. إن
قیل: مقتضی إطلاق أدلة المقام الشمول لما إذا حصل الاختلاط بالاختیار أیضا
خصوصا مع عدم مبالاة غالب الناس فی مثل هذه الأمور. فهذه الأدلة نحو تسهیل
و امتنان علیهم. (یقال): لیس الإطلاق فی مقام البیان من هذه الجهة حتی
یصح التمسک به، و لکن الحق أنّ خبر السکونی: «أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه
السلام) فقال: إنّی کسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما» [1] ظهوره فی
التعمیم مما لا ینکر، و لذا ذهب بعض إلی التعمیم و هو المناسب للتسهیل و
التیسیر. {1} لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. و ما ورد من أنّه: «لا
ثنیا فی الصدقة» و نحوه مما یکون مثله إنّما هو فیما إذا کانت من جهة واحدة
لا فیما إذا کانت جهات متعدّدة، فلا یشمل المقام. و طریق الاحتیاط
المصالحة مع الحاکم الشرعی بالنسبة إلی خمس البقیة. و یأتی فی [مسألة 82]
تعدد الخمس فیما إذا جعل الغوص أو المعدن مکسبا. و لعلنا نتعرّض للفرق بین
المسألتین هناک. {2} إذ لا فرق بین کون المالک المعلوم شخصیا أو نوعیا.
[1] الوسائل باب: 10 من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: 4.