و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج {1}، فلو اشتمل المعدن علی جنس أو أزید، و بلغ قیمة المجموع نصابا. وجب إخراجه. نعم،
لو کان هناک معادن متعدّدة اعتبر فی الخارج من کل منهما بلوغ النصاب دون
المجموع {2}، و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس
المخرج منها، سیّما مع تقاربها. بل لا یخلو عن قوّة مع الاتحاد و التقارب
{3} و کذا لا یعتبر استمرار التکوّن و دوامه، فلو کان معدن فیه مقدار ما
یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع، جری علیه الحکم، بعد صدق کونه معدنا {4}.[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة فإن علم بتساوی الأجزاء
فی الاشتمال علی الجوهر، أو بالزیادة فیما أخرجه خمسا أجزأ {5} _____________________________ صحیح
البزنطی- المتقدم- لحاظ النصاب من حیث الإضافة إلی المالک. و لا ریب فی
أنّ الأول هو الأحوط، و لو بلغ حصة کل واحد النصاب فلا ریب فی الوجوب. {1} لظهور الإطلاق و الاتفاق، و تعلیق الحکم علی المعدن الشامل لصورة اتحاد الجنس و تعدّده. {2} لأنّ تعدّد الموضوع یوجب تعدّد الحکم قهرا. {3}
المرجع فی الوحدة و التعدد متعارف أهل الخبرة، و مع الشک فیهما فمقتضی
الأصل عدم الوجوب إلا إذا وصل المخرج من کل واحد منها بقدر النصاب. {4}
عند أهل الخبرة، فیشمله إطلاق الأدلة حینئذ. و المرجع فی جمیع ذلک؟ صفات
الخبراء و من اتخذ استخراج المعادن و معرفتها مهنة و حرفة. {5} للإطلاق،
و الاتفاق، و أصالة عدم وجوب التصفیة. و أما صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه
السلام): «ما عالجته بمالک ففیه- ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من