یجوز الدفع إلیها، مع یسار الزوج {1}.[ (مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة]
(مسألة 13): یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدّائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمکنها من تحصیلها بترکه {2}.
[ (مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج]
(مسألة 14): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها. و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیة {3}.
[ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له]
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له فضلا عن غیره
للإنفاق أو التوسعة. من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه- کالأخ،
و أولاده، و العم، و الخال و أولادهم- و بین الأجنبیّ، و من غیر فرق بین
کونه وارثا له- لعدم الولد مثلا- و عدمه {4}.
[ (مسألة 16): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب]
(مسألة 16): یستحب إعطاء الزکاة للأقارب {5}، مع حاجتهم _____________________________ {1} مع بذله، أو إمکان جبره مع امتناعه کما مرّ. {2}
لما تقدم من أنّ التمکن من السبب تمکن من المسبب، فیصدق وجدان النفقة
بالنسبة إلیها مضافا إلی أنّه یظهر من المعتبر الإجماع علی المنع. {3}
علی المشهور، لإطلاقات الأدلة الشاملة للزوج و المنفق، و لأنّهما یملکان ما
أخذاه بالقبض، فتصیر کسائر أملاکه التی ینفق منها علی الزوجة و القرابة،
فما نسب إلی بعض القدماء من المنع لا وجه له. {4} کل ذلک للإطلاق، و
الاتفاق، و عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی خبر إسحاق: «قلت له: لی
قرابة أنفق علی بعضهم و أفضل بعضهم علی بعض فیأتینی إبان زکاتی أ فأعطیهم
منها؟ قال (علیه السلام): مستحقون لها؟ قلت: نعم قال (علیه السلام): هم
أفضل من غیرهم، أعطهم» [1]. و أما روایة أبی خدیجة: «لا تعط من الزکاة أحدا
ممن تعول» [2] فمحمول علی واجب النفقة. {5} نصّا، و اتفاقا، و اعتبارا من المتشرعة بل العقلاء، و الکاشح المذکور- فی
[1] الوسائل باب: 15 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 14 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 6.