لتصلّی الظهرین و العشاءین مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة و إن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة {52}. و یشترط انحصار {53} ثوبها فی واحد، أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما _____________________________ محفوفة بالکلام، فلا وجه معها لاستفادة الإطلاق منه. فقوله علیه السلام: «تغسل
القمیص فی الیوم مرة» [1]- أی قبل الصلوات الأربع التی جرت عادتهنّ علی
الجمع بینها، و هو آخر النهار- و أما صلاة الصبح فالظاهر وقوعها فی القمیص
الطاهر، لأنّ الصبیّ فی اللیل یقمّط و یلف بالخرق، فلا یتعدّی بوله عن
قماطه و خرقه إلی غیرهما بحسب العادة المستمرة قدیما و حدیثا، و مع جریان
هذه العادة، لا وجه لاستفادة إطلاق التخییر من الحدیث و الکلمات، لأنّ هذه
کلّها من الموضوعات الخارجیة التی لا بد فیها من الرجوع إلی أهلها، و
الدلیل ناظر إلی ما هو الواقع فی الخارج. {52} للعمومات و الإطلاقات
الدالة علی شرطیة الطهارة. و لکن الظاهر أنّه لا تبطل إلا الصّلوات التی
وقعت بعد حدوث النجاسة، لأنّ ذلک هو المرتکز فی أذهان المتشرعة و المنزلة
علیه الأدلة. و أما احتمال بطلان جمیع الصلوات، لإطلاق الأمر بغسل الثوب
فی کلّ یوم مرّة، فیکون غسل الثوب بالنسبة إلی بعضها من الشرط المتقدم و
بالنسبة إلی الآخر من الشرط المتأخر، فهو احتمال ممکن ثبوتا یبعده مرتکزات
المتشرعة إثباتا. و کذا اختصاص البطلان بخصوص الصلاة الأخیرة، لکونها القدر المتیقن فی البطلان، بعید أیضا مع وقوع غیرها فی الثوب النجس أیضا. {53} أما الأول، فلذکره فی النص المتقدم [2]، و لأنّه المتیقن من الإجماع [1] الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات و تقدم فی صفحة: 539.