بلا
علاج {40}. فإن تعمم، أو تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج،
لکن یمکن الستر به بشدة بحبل، أو بجعله خرقا، لا مانع من الصلاة فیه. و
أما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت، فلا یکون معفوا {41}
إلّا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة {42}. _____________________________ و
الموثق عنه علیه السلام أیضا بعد أن سئل عن لباس الجلود و الخفاف و النعال
و الصلاة فیها إذا لم تکن من أرض المصلین، فقال: «أما النعال و الخفاف فلا
بأس بهما» [1]. فإن قبل الحمل علی المتنجس فهو، و إلا فلا بد من طرحه،
لعدم صحة الصلاة فی شیء من المیتة مطلقا، کما یأتی فی فصل لباس المصلّی. {39}
لانصراف الأدلة عنها قطعا، إذ لم یعهد بین المسلمین صنع ما لا تتم الصلاة
من أجزاء نجس العین، و تقدم أنّ ظاهر الأدلة هو المتنجس، لا النجس. {40} لأنّه المتفاهم من الأدلة، و المتیقن من إجماع فقهاء الملة. و إلا کانت القلنسوة و نحوها مما تتم فیها الصلاة فی بعض الأحوال. {41} لصدق أنّها مما تتم فیها الصلاة عرفا، فلا تشملها الأدلة. {42}
لصدق عدم کونها حینئذ مما تتم فیها الصلاة، و تقدم أنّه لا یکفی مجرد
الإمکان و لو مع العلاج. و لعلّ قول الصدوق رحمه اللّه بالجواز فیها، یراد
به هذه الصورة، فیکون النزاع لفظیا. فروع- (الأول): المراد بما لا تتم الصلاة فیه ما لا یستر عورة الرجل، کما صرّح به فی الجواهر، لا المرأة لأنّ کلّها عورة. (الثانی):
لا فرق فی النجاسة بین القلیلة و الکثیرة، و لا بین الدماء الثلاثة و
غیرها. و ما تقدم من خبر أبی بصیر [2] فی عدم العفو عن دم الحیض و إن کان [1] الوسائل باب: 38 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 3. [2] تقدم فی صفحة: 524.