مخصوص {135}. و یقال: إنّ فیه سکرا خفیا {136}، و إذا کان متخذا من _____________________________ بتعبیرات مختلفة، فعن مولانا الرضا علیه السلام: «حرام و هو خمر» [1]. و عن أبی الحسن علیه السلام: «هو الخمر و فیه حد شارب الخمر» [2]. و عن أبی الحسن الماضی علیه السلام: «لا تقربه فإنّه من الخمر» [3]. و عن أبی الحسن علیه السلام: «هو خمر مجهول و فیه حد شارب الخمر» [4]. و عن الرضا علیه السلام: «هی الخمر بعینها» [5]. و عن الصادق علیه السلام: «فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبک فاغسله» [6]. و عنه علیه السلام: «لو أنّ لی سلطانا علی أسواق المسلمین لرفعت عنهم هذه الخمیرة یعنی الفقاع» [7]. إلی
غیر ذلک من الأخبار المنجبرة بالعمل. و أما خبر محمد بن إسماعیل قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن شرب الفقاع فکرهه کراهة شدیدة» [8]. فمحمول علی الحرمة جمعا، و إجماعا. {135} علی ما هو المشهور، و الغالب المتعارف فی الأعصار القدیمة، بل و فی هذه الأعصار أیضا. و الأخبار منزلة علیه. {136} علی المعروف، و هو الظاهر من الأخبار أیضا، کقول أبی الحسن علیه السلام: «هی خمرة استصغرها الناس» [9]. [1] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 6. [4] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 11. [5] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 7. [6] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 8. [7] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 9. [8] الوسائل باب: 27 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 12. [9] الوسائل باب: 28 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 1.