نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 62
د. أن يكون الحكم
خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين.
لا إشكال في أنّ
الأمر في الصورة الأولى للتأسيس لا للتأكيد لأن الأمر الثاني صريح في التعدّد.
وأمّا الصورة
الثانية ، فهي كالصورة الأولى ظاهرة في تأسيس إيجاب ، وراء إيجاب آخر.
نعم يقع الكلام في
إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعدّدين بوضوء واحد وعدمه ، فهو مبني على
تداخل المسببات وعدمه ، فعلى الأوّل يكفي وضوء واحد ولا يكفي على الثاني وسيأتي
الكلام فيه في باب المفاهيم ، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين.
ولعل القول
بالإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد والتأسيس أولى ، لأنّ الهيئتين تدلاّن
على تعدّد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس. وما يقال من أنّ التأسيس أولى من
التأكيد ، لا يثبت به الظهور العرفي.
تم الكلام في المقصد الأوّل
والحمد لله
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 62