نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 229
روى الكليني ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما
يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : «يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في
سعة حتى يلقاه». [١]
وفي مقبولة عمر بن
حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في المرجّحات قال : «إذا
كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الهلكات». [٢]
والأوّل يأمر
بالتوقّف منذ بدء الأمر ، والآخر يأمر به بعد مساواتهما في المرجحات ، وعلى كلّ
تقدير ينفيان التخيير.
والجواب : أنّ هذا
القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام ، أو من لقاء بطانة
علومهم ، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين ، ففي الأوّل : «يرجئه حتى يلقى من يخبره»
أي يخبره بحقيقة الحال وما هو الصحيح من الخبرين ، وفي الثاني : «فارجئه حتى تلقى
إمامك» ومن لاحظ الروايات الآمرة بالتوقّف يلمس ذلك ، فإنّ من الرواة من كان يتمكن
من لقاء الإمام والسماع منه ، ومنهم من لم يكن متمكنّا من لقائه عليهالسلام إلاّ ببذل مؤن ، وقطع مسافة بعيدة ، فالأمر بالتوقّف راجع إلى المتمكّن ،
والأمر بالتخيير إلى الثاني.
الصورة الثانية : الخبران
المتعارضان غير المتكافئين
إذا كان هناك
خبران ، أو أخبار متعارضة ، ويكون لأحدهما ترجيح على الآخر ؛ فيقع الكلام في
الأمور الثلاثة :
[١] و [٢]. الوسائل :
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ ، ١. ولاحظ الحديث ٤٢ و ٣٦ من هذا
الباب.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 229