نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 223
أ : التصرف في عقد الوضع بتوسيعه ، قال
سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ)
(المائدة / ٦) فالمتبادر من الصلاة هي الاعمال المعهودة ، فإذا ضمّ إليه قوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت
صلاة» يكون حاكما على الآية بتوسيع موضوعها ببيان انّ الطواف على البيت من مصاديق
الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
ومثله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلاّ بطهور» الظاهرة في شرطية الطهارة المائية
، فكأنّه قال : «الطهور شرط للصلاة» فإذا قال : التراب أحد الطهورين ، فقد وسّع
الموضوع (الطهور) إلى الطهارة الترابية أيضا ، وهذا النوع من التصرّف في عقد الوضع
لا يتم إلاّ ادّعاء ، كادّعاء انّ الطواف أو التيمّم صلاة أو طهور.
ب : التصرّف في
عقد الوضع بتضييقه ، ويتحقّق ذلك بنفي الموضوع لغاية نفي حكمه كما إذا قال : «لا
شكّ لكثير الشك» ، أو قال : «لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم» ، أو بالعكس ، وذلك
بعد العلم بانّ للشاك أحكاما معينة في الشريعة فهي حاكمة على أحكام الشاكّ ،
متصرفة في موضوعها بادّعاء عدم وجود الشك في تلك الموارد الثلاثة ، والغاية هي رفع
الحكم برفع الموضوع ادّعاء.
مع أنّ هذه
الأمثلة أشبه بالتخصيص ، ولكن الذي يميّزها عن التخصيص هو أنّ لسانها لسان النظارة
إلى الدليل الآخر.
ج : التصرّف في
عقد الحمل أو متعلّقه بتوسيعه ، فإذا قال : ثوب المصلي يلزم أن يكون طاهرا وقال : «كلّ
شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فقد وسّع متعلّق الحكم إلى الطهارة الثابتة حتى
بالأصل.
د : التصرّف في
عقد الحمل بتضييقه ، وهذا كقوله سبحانه : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج / ٧٨)
فإنّها بحكم نظرها إلى الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الأوّلية تضيق
محمولاتها ويخصصها بغير صورة الحرج ، ومثله
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 223