إلى غير ذلك من
الروايات المورثة لليقين بعدم وجوب الموافقة القطعية.
تنبيه
إذا كان المردّد في
الشبهة غير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى
الأمور المحصورة ، كما إذا علم بوجود مائة شاة محرّمة في ضمن ألف شاة ، فإنّ نسبة
المائة إلى الألف نسبة الواحد إلى العشرة ، وهذا ما يسمّى بشبهة الكثير في الكثير
، فالعلم الإجمالي هنا منجز ، والعقلاء يتعاملون معه معاملة الشبهة المحصورة ، ولا
يعد احتمال الحرمة في كلّ طرف احتمالا ضئيلا.
[١] و [٢]. الوسائل :
١٢ ، الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ و ٣ ، ولاحظ الباب ٥٢ من أبواب ما
يكتسب به ، الحديث ١ و ٣.
[٣] لاحظ الوسائل :
١٢ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 201