نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 199
من الشارع في
ارتكاب الجميع أو البعض أو عدم وروده ، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا
بعضا أو كلا ، بل ورد التأكيد على الاجتناب عن جميع الأطراف وإليك بعض ما ورد :
١. روى سماعة ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري
أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما ويتيمم. [١]
٢. روى زرارة ،
قال : قلت له : إنّي قد علمت انّه قد أصابه (الدم) ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال :
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك. [٢]
الاستدلال على
جواز الترخيص
وربما يستدلّ على
جواز الترخيص ببعض الروايات منها : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه.
وجه الاستدلال :
أنّ قوله : «بعينه» تأكيد للضمير في قوله : «إنّه» فيكون المعنى حتى تعلم أنّه
بعينه حرام ، فيكون مفاده أنّ محتمل الحرمة ما لم يتعيّن انّه بعينه حرام ، فهو
حلال ، فيعم العلم الإجمالي والشبهة البدوية.
الجواب : انّ تلك
الفقرة ليست رواية مستقلة ، بل هي جزء من رواية مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته ، يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من
قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك
[١] الوسائل : الجزء
١ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨٢.