نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193
مثل قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه. [١]
ويمكن الاستدلال
على البراءة بالدليل العقلي ، وهو أنّ الاحتجاج لا يتمّ بالعلم بالكبرى وحده وهو
انّ الخمر حرام ما لم ينضم إليه العلم بالصغرى ، ففي المقام ، الكبرى محرزة ، دون
الصغرى ، فلا يحتج بالكبرى المجرّدة على العبد.
المقام الثاني : الشكّ في الشبهة
الوجوبية
إذا شكّ في وجوب
شيء وعدمه ، ففيها أيضا مسائل أربع :
أ. الشبهة الحكمية
الوجوبية لأجل فقدان النصّ ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، أو الاستهلال في شهر
رمضان.
ب. الشبهة الحكمية
الوجوبية لأجل إجمال النصّ ، كاشتراك لفظ الأمر بين الوجوب والاستحباب.
ج. الشبهة الحكمية
الوجوبية لأجل تعارض النصّين ، كما في الخبرين المتعارضين ، أحدهما يأمر ، والآخر
يبيح ، ولم يكن لأحدهما مرجح.
د. الشبهة
الموضوعية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية ، كما إذا تردّدت الفائتة بين
صلاة أو صلاتين.
والحكم في الجميع
البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، إجماعا.
[١] الوسائل : الجزء
١٢ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193