نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 19
١. أصالة الحقيقة
إذا شكّ في إرادة
المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المعنى
المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله
: رأيت أسدا ، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ فعندئذ يعالج الشكّ عند العقلاء
بضابطة خاصة ، وهي الأخذ بالمعنى الحقيقي ما لم يدلّ دليل على المعنى المجازي ،
وهذا ما يعبّر عنه بأصالة الحقيقة.
٢. أصالة العموم
إذا ورد عام في
الكلام كما إذا قال المولى : أكرم العلماء وشكّ في ورود التخصيص عليه وإخراج بعض
أفراده كالفاسق ، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص ، وهذا ما يعبّر
عنه بأصالة العموم.
٣. أصالة الإطلاق
إذا ورد مطلق وشك
في كونه تمام الموضوع أو بعضه ، كما قال سبحانه : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (البقرة / ٢٧٥) واحتمل انّ المراد هو البيع بالصيغة دون
مطلقه ، فالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق وإلغاء احتمال التقييد ، وهذا ما يعبّر
عنه بأصالة الإطلاق.
٤. أصالة عدم
التقدير
إذا ورد كلام
واحتمل فيه تقدير لفظ خاصّ ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلاّ أن تدلّ
عليه قرينة ، كما في قوله سبحانه : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
الَّتِي كُنَّا فِيها)
(يوسف/٨٢)
والتقدير أهل القرية ، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة عدم التقدير.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 19