نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 166
٣. آية الكتمان
قال سبحانه : (إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللاَّعِنُونَ) (البقرة / ١٥٩).
وكيفية الاستدلال
بها هو انّ وجوب الإظهار وتحريم الكتمان يستلزم وجوب القبول وإلاّ لغى وجوب
الإظهار ، نظير قوله سبحانه : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) (البقرة / ٢٢٨) فانّ حرمة كتمانهنّ لما في أرحامهن يقتضي
وجوب قبول قولهن وإلاّ لغى التحريم.
يلاحظ على
الاستدلال : أنّ الآية في مقام إيجاب البيان على علماء أهل الكتاب لما أنزل الله
سبحانه من البيّنات والهدى ، ومن المعلوم أنّ إيجاب البيان بلا قبول أصلا يستلزم
كونه لغوا. أمّا إذا كان القبول مشروطا بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم
القطعي فلا تلزم اللغوية ، وليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية كآية النفر
حتى يتمسك بإطلاقها.
وجه الاستدلال على
نحو ما مضى في آية الكتمان حيث إنّ إيجاب السؤال يلازم القبول وإلاّ تلزم اللغوية.
يلاحظ عليه :
أنّما تلزم اللغوية إذا لم يقبل قولهم مطلقا ، وأمّا على القول بقبول قولهم عند
حصول العلم به فلا تلزم ، وليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية حتى يتمسّك
بإطلاقها ، بل الآية ناظرة إلى قاعدة عقلائية مطّردة وهي رجوع الجاهل إلى العالم.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 166