نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 105
الفصل الأوّل
ألفاظ العموم
لا شكّ انّ للعموم
ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية ، أو بالإطلاق وبمقتضى مقدّمات
الحكمة. [١]
أمّا الدالّ
بالوضع عليه فألفاظ مفردة مثل : كلّ ، جميع ، تمام ، أيّ ، دائما.
والألفاظ الأربعة
الأول تفيد العموم في الأفراد ، واللفظ الأخير يفيد العموم في الأزمان، فقولك :
أكرم زيدا في يوم الجمعة دائما ، يفيد شمول الحكم لكلّ جمعة. ونظير «دائما» لفظة «أبدا»
قال سبحانه : (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ أَبَداً) (الأحزاب / ٥٤).
إنّما الكلام في
الألفاظ الّتي يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق ، ومقدّمات الحكمة وهي ثلاثة :
١. النكرة الواقعة
في سياق النفي
المعروف انّ «لا»
النافية الداخلة على النكرة نحو : «لا رجل في الدار» تفيد العموم ، لأنّها لنفي
الجنس وهو لا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد ، أو بعبارة أخرى
[١] سيأتي تفسيرها
مفصلا في مبحث المطلق والمقيد وإجماله أن يكون المتكلّم في مقام البيان ، ولم يأت
في كلامه بقرينة دالّة على الخصوص ، فيحكم عليه بالعموم.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 105